تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ويتأهب لصلاته بطهوره ، وإن كان جنبا نظر في طهارته لغسله ، ثم يعاد الأذان عند طلوع الفجر للصلاة ، ولا يقتصر على ما تقدم منه ، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة وهذا للدخول فيها على ما ذكرناه ، ولا يؤذن لشيء من نوافل الصلاة ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات ( 1 ) . ( الحديث السادس عشر ) : صحيح . ولا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح ، واختار الشيخ وأكثر الأصحاب جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده ، ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفي ، والأول أظهر . وأما التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحته لم ينسب القول به إلى أحد ، نعم قال العلامة قدس سره في المنتهى : أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله ، وعليه فتوى علمائنا . ثم احتج بهذه الرواية ، ثم قال : والشرط في الرواية حسن ، لأن القصد به الإعلام للاجتماع ، ومع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأهب ، بخلاف المنفرد ( 2 )
هامش
( 1 ) المقنعة ص 15 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 262 .