قوله رحمه الله : وهو على غير وضوء
بعده : ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ، ثم يتوضأ هو بعد الأذان ويقيم الصلاة ، ولا يقيمها إلا وهو على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
( الحديث العشرون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الحبل المتين : الخبر يدل على عدم اشتراط الأذان بالطهارة ، واشتراط الإقامة بها ، والأول إجماعي ، كما أن استحباب كون المؤذن متطهرا إجماعي أيضا . وأما الثاني فهو مرتضى ومختار العلامة في المنتهى ، والقول به غير
هامش
( 1 ) المقنعة ص 15 .