تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( الحديث الرابع والسبعون والمائة ) : مجهول . ( الحديث الخامس والسبعون والمائة ) : صحيح . وذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن إدريس والمحقق إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه . وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك ، وإن كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن . وقال سلار : يصلي عليه إلى ثلاثة أيام . وقال ابن الجنيد : ما لم يتغير صورته . واعترف المحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند . وقال ابن بابويه : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر . ولم يوقت لها وقتا . وأوجب العلامة الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 223 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 450 .