( الحديث الرابع والسبعون والمائة ) : مجهول .
( الحديث الخامس والسبعون والمائة ) : صحيح .
وذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن إدريس والمحقق إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه .
وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك ، وإن كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن . وقال سلار : يصلي عليه إلى ثلاثة أيام . وقال ابن الجنيد : ما لم يتغير صورته .
واعترف المحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند .
وقال ابن بابويه : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر . ولم يوقت لها وقتا .
وأوجب العلامة الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 223 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 450 .