وجزم المحقق في المعتبر ( 1 ) بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، قال :
ولا أمنع الجواز .
واختار في المدارك عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، وقال : لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن ( 2 ) .
( الحديث السادس والسبعون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث السابع والسبعون والمائة ) : حسن .
وكأنه محمول على نفي تأكد الاستحباب لمن أدرك الصلاة ، كما قال في الذكرى ( 3 ) .
( الحديث الثامن والسبعون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 223 .
( 2 ) المدارك ص 240 .
( 3 ) الذكرى ص 67 .