قوله عليه السلام : لأن الفراش للولد
يمكن أن يكون المراد أن الفراش لما كان يرده بالليل يذكر ابنه فيصلي له .
( الحديث التاسع والسبعون والمائة ) : ضعيف .
واختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة ، فقال العلامة في المختلف :
المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ( 1 ) . وفي الذكرى ( 2 ) ظاهرهم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت . وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة .
ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد .
واحتمل في الاستبصار ( 4 ) استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 120 .
( 2 ) الذكرى ص 60 .
( 3 ) الخلاف 1 / 295 ، مسألة : 83 .
( 4 ) الاستبصار 1 / 484 .