تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قوله عليه السلام : لأن الفراش للولد يمكن أن يكون المراد أن الفراش لما كان يرده بالليل يذكر ابنه فيصلي له . ( الحديث التاسع والسبعون والمائة ) : ضعيف . واختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة ، فقال العلامة في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ( 1 ) . وفي الذكرى ( 2 ) ظاهرهم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت . وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة . ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد . واحتمل في الاستبصار ( 4 ) استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 120 . ( 2 ) الذكرى ص 60 . ( 3 ) الخلاف 1 / 295 ، مسألة : 83 . ( 4 ) الاستبصار 1 / 484 .