قوله رحمه الله : كان عليها نزع القطن
لم يرد خبر يدل على وجوب تغيير القطنة في هذا القسم ، وتغييرها مع الخرقة في القسمين الآتيين ، وعلل بعدم العفو عن هذا الدم ، وهو أيضا لا دليل عليه . ويظهر من العلامة رحمه الله في المنتهى ( 1 ) دعوى الإجماع على تغيير القطنة ولعله الحجة .
وأما الوضوء لكل صلاة ، فقال في المعتبر : إنه مذهب الخمسة وأتباعهم .
وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ( 2 ) .
ثم إنه لم يذكر أحد من الأصحاب في هذا القسم وجوب تغيير الخرقة .
ويظهر من المفيد رحمه الله هنا وجوبه ، ولعل مراده الاستحباب استظهارا ، والله يعلم .
قوله رحمه الله : كان عليها تغيير القطن
المشهور في المتوسطة أنها تغتسل للصبح وتتوضأ لسائر الصلوات ، ونقل
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 120 .
( 2 ) المعتبر ص 64 .