( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق .
وهو مذكور في باب زيادات نكاح هذا الكتاب بطريق صحيح هكذا :
عنه - أي عن محمد بن يعقوب - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : إذا أصاب - إلى آخره ( 1 ) .
وهذا دليل قوي على مختار الصدوق ، لكن ينافي مفهوم قراءة التخفيف ، إلا أن يقال : يكفي لصدق المفهوم جواز الوطء على بعض الشروط ، وأشار إلى أحد الشروط بقوله " فَإِذا تَطَهَّرْنَ " بأن يكون التطهر شاملا لغسل الفرج أيضا .
وما ذكره المفيد قدس سره أوفق بالآية على القراءتين ، بأن يحمل قراءة التخفيف على ذهاب الحرمة بعد النقاء ، والتشديد على الأعم من الكراهة والحرمة ويكون الأطهار بمعنى الاغتسال ، وقوله " فَإِذا تَطَهَّرْنَ " شاملا للغسل وغسل الفرج
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 486 ، ح 160 باب الزيادات في فقه النكاح .