والأمر للاستحباب أو للإباحة الصرفة من غير كراهة .
وعلى القول بالتحريم مطلقا يمكن حمل " يطهرن " بالتخفيف على الطهارة الشرعية الحاصلة من الاغتسال ، فتوافق قراءة التشديد .
وعلى القول بالإباحة المطلقة ربما يحمل التطهر على الطهارة ، فإن تفعل بمعنى فعل ، كما يقال : تطعمت بمعنى طعمت .
وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال ، وإن كان القول بالكراهة أقوى ، والله يعلم .
( الحديث الخمسون ) : موثق أيضا .
ويدل على أن التيمم لا ينفع في رفع الحرمة أو الكراهة للوطء .
( الحديث الحادي والخمسون ) : موثق أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 52
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢