ويحتمل أن يكون المراد بالوضوء غسل الفرج .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : تمس الماء
الظاهر أنه كناية عن الغسل ، ويحتمل أن يراد به غسل الفرج أو ما يعمهما .
( الحديث الثالث والخمسون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 53
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣