وطئها ، فذهب جماعة إلى اشتراط جميع ذلك في الوطء ، وذهب بعض إلى عدم اشتراط شئ من ذلك فيه ، وبعض إلى اشتراط الغسل فقط ، وبعض إلى اشتراط الوضوء أيضا .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك
قال الفاضل التستري رحمه الله : في الدلالة على تمام المدعى شئ ، وبالجملة ما ذكره في الجمع بين غسل الليل والصبح وإيجاب الغسل الواحد على المتوسطة غير واضح الوجه ، بل الذي يظهر إما إلحاق المتوسطة بالكثيرة ، أو إلحاقها بالقليلة ، وكان إلى الإلحاقين يرشد بعض الكلمات . انتهى .
( الحديث الرابع والخمسون ) : موثق .
وفي الكافي ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) مروي بسند صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 / 95 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 140 ، ح 10 .