الإنفاق عليهن .
الثاني : مفهوم الصفة ، نحو : في الغنم السائمة زكاة .
الثالث : مفهوم الغاية ، مثل " فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " ( 1 ) .
الرابع : مفهوم العدد الخاص ، نحو " فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً " ( 2 ) .
الخامس : مفهوم الاستثناء ، كقوله : له علي عشرة إلا ثلاثة .
والسادس : مفهوم " إنما " ، نحو " إنما الأعمال بالنيات " ( 3 ) .
والسابع : مفهوم الحصر ، ويكون بأمور : كتقديم ما حقه التأخير ، وبتعريف المبتدأ أو الخبر باللام الجنسية غالبا ، أو تعريف المبتدأ بلام الاستغراق ، أو بإيراد أحدهما اسم موصول قصد به الجنس ، أو يكون المسند الفعلي منسوبا إلى مسند إليه مقدم عليه واقعا بعد حرف النفي تال لها ، نحو : ما أنا قلت هذا .
أو يكون الخبر الفعلي مبنيا على منكر مقدم عليه مع عدم مانع من التخصيص نحو " رجل جاءني " بناء على عدم جواز وقوع النكرة مبتدأ على ما ذهب إليه عبد القاهر والسكاكي في الأخيرين . أو بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر .
وقد فصل جميع ذلك في علم البيان .
وغير الصريح من جميع الدلالات المذكورة مفهوما أو منطوقا داخلة في الدلالة الالتزامية .
فقوله - قدس سره - " إما من ظاهر القرآن " المراد به ما هو أعم من النص والظاهر . و " صريحه " ما يكون بدلالة المطابقة والتضمن أعم من أن يكون
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 230 .
( 2 ) سورة النور : 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 83 ، ح 67 .