قوله عليه السلام : ثم يضرب بكف
يحتمل أن يكون للغسل ، فيدل على سقوط الترتيب بين الجانبين .
ويحتمل أن يكون الصب لقلة انتضاح الغسالة حال الغسل ، كما سيأتي في رواية علي بن جعفر وغيرها ، فيكون هذا مقدمة للغسل ، ويؤيده قوله عليه السلام " فما انتضح من مائه " .
وعلى الأول يحتمل أن يكون المراد أن النضح لا يعد من الغسالة ولا يضر ، فيكون مبنيا على عدم جواز استعمال الغسالة ثانيا .
ويحتمل أن يكون المعنى أنه إذا صنع ما وصفت - أي إزالة النجاسة عن الفرج واليد والبدن - فلا تضر الغسالة ، فيستقيم على المشهور أيضا .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
ويمكن أن يستدل بهذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث لاشتراط طهارة البدن عند الغسل ، إلا أن يقال : إن هذا محمول على الاستحباب على المذهبين ، إذ لم يقل أحد ظاهرا بوجوب تقديم رفع الخبث على جميع الغسل ، بل على غسل ذلك العضو ، والله يعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 480
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٠