ويدل على أن الغسل من المرفقين ، وعلى الاكتفاء بغسل اليمنى ، وهو خلاف المشهور ، إلا أن يحمل على أنه يغسل اليمنى أولا ، ثم يدخلها ويغسل اليسرى ، واستدل به على وجوب البول على القادر عليه .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : والحق أنه لا دلالة فيه على وجوبه وإنما يدل على رجحانه ، إذ الظاهر جريان الجملتين الخبريتين على وتيرة واحدة ، مع أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب محل توقف والمجرور في قوله " ثم اغسل ما أصابك منه " إما عائد إلى البول ، أو إلى المني المدلول عليه بالجنابة ، وظاهر الأمر بالبول يعم المنزل والمولج من دون إنزال ، وقد خصه الأصحاب بالمنزل ، وهو حسن ، ولا يدل الخبر على شئ من الترتيب ( 1 ) .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : فليغسلهما دون المرفق
أي : أسفل منه أو عنده ، وعلى التقديرين لا يدل على نصف الساعدين كما قيل .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 40 .