( الحديث الخامس والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا تمسه
استدل به على تحريم مس الكتابة ، وهو مع جهالته ظاهر في الكراهة ، لكون النهي عن مس الخيط كما في أكثر النسخ ، وعن التعليق بأن يشده على يده أو يعلقه على عنقه على الكراهة إجماعا ، بل ظاهر السياق أن المراد به مس أصل المصحف لا كتابته .
نعم في بعض النسخ " خطه " بدل خيطه ، لكن الاستدلال بالنهي الوارد في هذا السياق على الحرمة مشكل ، ونسب إلى السيد القول بتحريم مس الجنب المصحف وإن لم يمس الخط للآية وهذا الخبر ، فهو منه عجيب .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 464
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٤