سبعين والزائد على ذلك محرمة ( 1 ) .
وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب : ويحرم ما زاد على السبعين ( 2 ) وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ( 3 ) .
والظاهر من الأخبار المعتبرة عدم التحريم والكراهة مطلقا ، ومع المساهلة في دلائل الكراهة يمكن القول بكراهة ما زاد على السبع وأشدية كراهة ما زاد على السبعين ، لكن مع المعارضات الكثيرة الصحيحة الظاهرة في نفي الكراهة أيضا يشكل المساهلة في دليلها .
( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 32 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 78 .
( 3 ) المراسم ص 42 .