في استحبابه لصحة مستنده ( 1 ) . انتهى .
وكلامه متين ، لكن روى الصدوق هذا الخبر في كتاب الخصال عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم مثله ، إلا أن في آخره هكذا : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة ( 2 ) . وهذا صريح في كون الغسل للقضاء مع اتحاد أكثر الرواة والخبر وموافق للخبر الآخر ، فيشكل الاستدلال بما رواه الشيخ على وجوب الغسل للأداء مع عدم قول ظاهر من الأصحاب به .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يا حسن
القاريجار : معرب كارگر أي : ذا الصنعة يعطى أجرة عند الفراغ من العمل
هامش
( 1 ) المدارك ص 93 .
( 2 ) الخصال ص 508 .