( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : الغسل في سبعة عشر موطنا
قال الشيخ البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين : لعل المراد ما عدا الأغسال المختصة بالنساء ، فلذا ( 1 ) لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة . وربما كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة للإشعار بشدة الاهتمام بشأنها ، وإلا فهي على ما يستفاد من الروايات وكلام بعض الأصحاب تزيد على الخمسين بل على الستين .
ثم لا يخفى أن الأغسال التي تضمنها هذا الحديث [ بحسب الظاهر ] ( 2 ) تسعة عشر ، فلعله عليه السلام عد الغسل في قوله : يوم العيدين ، وإذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة . أو أن غرضه عليه السلام تعداد الأغسال المسنونة ، فغسل من مس الميت وغسل الجنابة غير داخلين في العدد وإن دخلا في الذكر . أو أن يكون غسل
هامش
( 1 ) في المصدر : فلذلك .
( 2 ) الزيادة من المصدر .