قال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه : عبارة الكافي هكذا : قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا - إلى آخره ( 1 ) .
ويظهر منها الأحكام الثلاثة ، ولا يحتاج إلى ما ذكره رحمه الله . مع أنه لا يفيد لأنه كيف يمكن القول بأنه يجب أن يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ، لأنه إن أريد به أثرها ففي اليقين بالوضوء والشك في الحدث بل الظن به لا يبقى إلا الشك أو الوهم في الوضوء . وإن أريد به أصل الوضوء ففي تيقنهما والشك في اللاحق يقين الوضوء حاصل . فتدبر .
قوله رحمه الله : قد بينا أنه مأخوذ على الإنسان
قال بعض المحققين : استدل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى ( 2 ) على هذا المطلب برواية ابن بكير المتقدمة ، نظرا إلى أن مفهوم " إذا استيقنت " يدل على اعتبار اليقين في الوضوء .
وفيه نظر ، لأن مفهومه لا يدل إلا على أن لا تحذير عن إحداث الوضوء بالشك
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 33 ، ح 1 .
( 2 ) الذكرى ص 98 .