قوله : عن بيع الذهب بالذهب
أي : بالتفاضل .
قوله رحمه الله : إذا كان عليها سوار
أو نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه ليدخل الماء تحته ، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء ، وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفروضة بالغسل ، والسير يكون في عضد الإنسان وأشباهه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 341
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤١