قال الشيخ البهائي رحمه الله : لعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا . انتهى .
وفي القاموس : الدملج المعضد ( 1 ) .
قوله رحمه الله : على نجاسة ظاهرة
أي : على وجه الأرض ، أو معلومة ، أو حقيقية لا كالنجاسة الحكمية التي تكون على بدن المحدث بالحدثين . والظاهر أن مراده نجاسة أخرى غير التي على المخرج " فيحملها " أي : عين النجاسة أو أثرها ، وهو التنجس إليه .
ويحتمل أن يكون في الكلام استخدام ، بأن يكون المراد بلفظ النجاسة الشئ النجس وبالضمير المصدر ، أو الحاصل بالمصدر .
ويحتمل أن يكون الحمل كناية عن التغير ، فلا يحتاج إلى التقيد بغير نجاسة المخرج . فتأمل .
ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب في غسالة الخبث ، فذهب جماعة إلى النجاسة
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 189 .