وجماعة من القدماء إلى الطهارة ، واستثني منه غسالة الاستنجاء ، فإن المشهور فيه الطهارة ، وقيل : إنه نجس لكنه معفو .
واشترط فيه عدم التغير وعدم وقوعه على نجاسة خارجة ، وبعض عدم تميز أجزاء النجاسة في الماء ، وبعض عدم تقدم اليد على الماء في الورود على النجاسة ، وبعضهم عدم زيادة الوزن .
وأما غسالة الوضوء ، فلا خلاف في كونها طاهرة مطهرة . خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول بنجاستها .
وأما غسالة الغسل ، فلا خلاف بيننا ظاهرا في طهارتها وكونها مزيلة للخبث وإنما الخلاف في كونها مزيلة للحدث ثانيا أم لا ، والمشهور الأول وهو أقوى .
( الحديث الثاني والسبعون ) : حسن .
( الحديث الثالث والسبعون ) : مجهول كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 344
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٤