( الحديث السبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن علم أن الماء لا يدخله
يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الإخراج والتحريك ، ولم يقل به ظاهرا أحد ، إلا أن يحمل العلم على الاحتمال ، كما يدل عليه صدر الخبر الآتي .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في العمل بمقتضاه شئ ، والظاهر لزوم التحريك إذا لم يعلم وصول الماء من دون التحريك . وبالجملة الشرط للتحريك عدم العلم لا العلم بالعدم .
( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 342
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٢