تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وظاهره عدم وجوب الاستيعاب الطولي والعرضي ، وإن أمكن حمله على فرض نادر يتحقق الطولي أو هو مع العرضي ، لكنه بعيد . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : ثم أضمرت أي : اكتفيت به ، وفهم بعض الأصحاب منه عدم تباين حقيقتي الغسل والمسح كليا ، فإذا نوى في الغسل المسح يجزي . ولا يخفى ما فيه . قوله عليه السلام : فامسح بعده قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون المراد تخلل الغسل بين الوضوء ، فعلى هذا يدل على عدم وجوب المتابعة . وأن يكون المراد الغسل قبل الوضوء للتنظيف وإن كان بعيدا . انتهى كلامه أعلى الله مقامه . أقول : ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل يلزمه المسح ثانيا . ويمكن الحمل على
هامش
( 1 ) وان بعد - خ ل .