وظاهره عدم وجوب الاستيعاب الطولي والعرضي ، وإن أمكن حمله على فرض نادر يتحقق الطولي أو هو مع العرضي ، لكنه بعيد .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ثم أضمرت
أي : اكتفيت به ، وفهم بعض الأصحاب منه عدم تباين حقيقتي الغسل والمسح كليا ، فإذا نوى في الغسل المسح يجزي . ولا يخفى ما فيه .
قوله عليه السلام : فامسح بعده
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون المراد تخلل الغسل بين الوضوء ، فعلى هذا يدل على عدم وجوب المتابعة . وأن يكون المراد الغسل قبل الوضوء للتنظيف وإن كان بعيدا . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
أقول : ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل يلزمه المسح ثانيا . ويمكن الحمل على
هامش
( 1 ) وان بعد - خ ل .