قوله : في وضوء الفريضة
يحتمل أن يكون من كلام الراوي ، ويكون متعلقا بمقدر كقال ، ويكون ابتداء كلامه عليه السلام في كتاب الله ، وأن يكون من كلامه عليه السلام ويكون متعلقا بالمسح .
قوله عليه السلام : والغسل في الوضوء للتنظيف
الظاهر قبل الوضوء ، ولعل المراد أن الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصار سببا لاشتباه العامة كان للتنظيف .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : ولم يستبطن الشراكين
يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي إذا حملناه على العربي ، كما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 285
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٥