على الاستحباب جمعا ، ولم يعمل به أحد من الأصحاب ظاهرا ، بل نقلوا الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي .
والمشهور وجوب الاستيعاب الطولي ولو بخط غير مستقيم ، بل يظهر من بعض الاتفاق عليه ، وظاهر أكثر الأخبار الاجتزاء بمطلق المسح ومسماه ، والله يعلم .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : الوضوء بالمسح
تعريف المبتدأ باللام يفيد الحصر .
قوله عليه السلام : ومن غسل فلا بأس
أي : بعد المسح أو قبله ، تنظيفا أو بدله تقية .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٤