كما فعله في الاستبصار ( 1 ) وأومأ إليه هنا يوافق المشهور .
قوله رحمه الله : ولا يفسد الماء الجاري بذلك
اعلم أنه لا خلاف في نجاسة الجاري بالتغير كسائر المياه ، ولا في عدم انفعاله مع عدم التغير إذا كان كرا . وأما إذا لم يكن كرا فالمشهور عدم الانفعال أيضا ، بل المحقق في المعتبر ( 2 ) ادعى اتفاق الأصحاب عليه ، والعلامة اشترط الكرية فيه ، وتبعه بعض المتأخرين ، منهم الشهيد الثاني في بعض كتبه .
( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 11 .
( 2 ) المعتبر ص 9 .