الأخبار .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أنه إذا كان أقل من كر ينجس بالمتفسخ دون ما لم يتفسخ ، وقد صرح بهذا في رواية زرارة التي في طريقها علي بن حديد فيما عندنا من الاستبصار ( 1 ) ، وجعل هذا الحكم في القربة والجرة وحب الماء وأشباهها . وأجاب عنه الشيخ بحمل لا أراه سديدا ، وسيجئ هذا في الزيادات فلاحظ .
وقال رحمه الله : في تأويل الشيخ كان فيه بعدا ، ولعل الظاهر إرادة زيادة يعتد به عرفا . انتهى .
( الحديث السابع والخمسون ) : مرسل .
وفي الدلالة على عدم الانفعال كسابقه ، والحمل على الكر المشهور في غاية البعد لأنه عليه السلام أشار إلى الحباب المعروفة في المدينة لأحب نادر غريب يسع كرا . وبالجملة هذه الاختلافات مما يؤيد مذهب ابن أبي عقيل بحمل اختلاف المقادير على اختلاف مراتب الاستحباب والفضل .
ويمكن أن يجعل تلك الأخبار بناء على القول باشتراط الكرية ، مؤيدا
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 7 ، ح 7 .