الخباثة ، بل في الوضوء باعتبار صيرورته مضافا ، لأن الماء الذي يكون بقدر الكر في الطريق ويرد عليه الدواب وتبول فيه يصير مضافا غالبا ، والله يعلم .
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في كراهة أبوال الدواب الثلاثة ، وعدم نجاستها إلا ابن الجنيد والشيخ في النهاية ( 1 ) ، فإنهما قالا بالنجاسة مستدلين بهذه الأخبار .
قوله رحمه الله : فالمراد به إذا تغير
قال الوالد العلامة رحمه الله : هذا إذا قلنا بنجاسة بول هذه الأنواع ، وإلا ففي الصحة بعد هذا الحمل تأمل .
( الحديث الخمسون ) : مجهول .
وقال بعض مشايخنا : وكأنه يدل على أعم من المدعى ؟ لأن الظاهر أن النقيع يشمل القليل وإن لم يكن ظاهرا فيه ، ولعل بهذا ونحوه يمكن الاستدلال لابن أبي عقيل . وكان هذا أولى مما احتج له به . وسيجئ عند باب صفة التيمم في باب المياه وأحكامها الرواية المعتبرة الصالحة لهذا المعنى .
هامش
( 1 ) النهاية ص 51 .