ذلك فمما لا قائل به .
( الحديث الثامن والأربعون ) : حسن كالصحيح .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : دلالة هذه الأحاديث على نجاسة القليل مبني على دلالة مفهوم الشرط ، وفيه شئ يظهر من ملاحظة أدلته . وادعى بعض الفقهاء الإجماع على العمل بمفهوم الشرط في هذه الرواية ، وإن نوزع في غيره . انتهى .
( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا تتوضأ منه
أقول : يمكن حمله على الكراهة للنزاهة ، وعلى الأعم منها ومن الحرمة ، لأنه إذا بال الإنسان أو غيره في الماء الذي يكون بقدر الكر يتغير بعض منه لا محالة ، فيصير الباقي ناقصا عن قدر الكر . ويمكن أن يعمم في الشرب باعتبار
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 173
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٣