على كون النهي وما في معناه للتحريم ، وعليه خاتم ظاهره كونه لابسا له وفي يده ، لا مطلق كونه معه ، ولا يبعد حمله على ما إذا كان في يده اليسرى .
والظاهر أن ضمير " يستنجي " ونظائره راجع إلى الرجل المذكور في ضمن الجنب ، أو إلى المستنجي والمجامع والداخل بقرينة المقام لا الجنب .
والمشهور في الجميع الكراهة إلا مع التلوث .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : على أن ما قدمناه
قيل : لعل حكاية الحال تدل على مداومته عليه السلام على ذلك ، وكما لا يجوز عليه الحرام كذلك الظاهر أنه لا يجوز عليه المداومة على المكروه ، ففي هذا الحمل تأمل ، ولعله لا يحتاج إلى هذا بعد الحمل على التقية . نعم هو جواب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 147
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٧