وما نسبه الأصحاب إليه من عدم الجواز في الصحاري والكراهة في مطلق البنيان ، فهو غير مرتبط بهذه العبارة ، إلا أن يكونوا أخذوا ذلك من كتاب آخر ، وإن كان بعيدا .
قوله رحمه الله : فلينزعه
أي : مع التلوث على الوجوب ، أو مع عدمه على الاستحباب ، أو الأعم منهما فيهما ، وظاهر أكثر الأصحاب تحريم تنجيس القرآن وأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، بل ظاهرهم القول بالكفر مع قصد الاستخفاف . وربما يقال : بالكفر مع عدم القصد أيضا ، لأن هذا الفعل يفيد الاستخفاف عرفا وإن لم يقصده .
وألحق جماعة اسم فاطمة عليها السلام ، لاشتراك العلة ، وهو حسن .
( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يمس الجنب
إما نهي ، أو نفي بمعنى النهي ، وظاهره التحريم كما هو المشهور ، بناء
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 146
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٦