الكراهة .
والمشهور فيه الكراهة ، ويمكن القول في بعض أفراده بالحرمة ، كما إذا كان وقفا عليهم ، فإن التصرف في الوقف على غير الجهة التي وقف عليها حرام ، وفي غير هذه الصورة أيضا لا يبعد القول بالحرمة ، لتضمنه لضرر عظيم على المسلمين عند نزولهم في الليالي وغيرها .
قوله صلى الله عليه وآله : والمانع الماء المنتاب
المنتاب : إما اسم مفعول صفة للماء ، أي : المباح الذي يرد عليه الناس بالتناوب ، أو الماء الذي يأخذونه بالنوبة لاشتراكهم فيه ، أو اسم فاعل فيكون مفعولا ثانيا لمانع .
وفي الصحاح : انتاب فلان القوم انتيابا ، أي : أتاهم مرة بعد أخرى ( 1 ) .
انتهى .
وهذا أكثر صوره محمولة على الحرمة .
وسد الطريق : بإدخاله في ملكه ، ويحتمل شموله لقاطع الطريق والعشار ، وكل من يمنع مرور الناس ظلما ، وهذا أيضا على الحرمة .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 228 .