ويفهم منه أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن احتمل أن يكون الأمر بالتشريق والتغريب للاستحباب ، فيكون تأسيسا ، وهو أولى .
ثم إن الحكم مختص بمن لم تكن قبلته نفس المشرق والمغرب ، وإلا فلا بد له من الانحراف إلى الجنوب والشمال .
واعلم أن القائلين بالتحريم لم يقولوا بوجوب التشريق والتغريب إلا نادر من المتأخرين ، فهذا يؤيد كون النهي أيضا للكراهة .
( الحديث الرابع ) : مرسل .
والحد : المنع والفصل بين الشيئين ، ويطلق على أحكام الشرع ، لأنها فاصلة بين الحلال والحرام .
والظاهر أن المراد بالاستقبال الاستقبال بمقاديم البدن لا العورة .
قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل فيما سيجيء عن قريب من قوله عليه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 124
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٤