" إلا أن تدعوه ضرورة " كان يرى أعمى أو طفلا يتردى في بئر ، أو يجد غريمه يهرب ، وأمثال ذلك .
" أو يذكر الله " أي : يذكر نعمه سبحانه " فيحمده " أي : يشكره ، أو يذكر ذاته فيثني عليه .
قوله رحمه الله : أو يسمع ذكر الرسول
أي : فيصلي عليهم مما يجب ظاهره وجوب الصلاة والحمد ، ولعل مراده مما يعم الاستحباب المؤكد .
وسيجئ ما يدل على استثناء قراءة آية الكرسي وعدم استثناء الغير من الشيخ في الزيادات في باب الأحداث الموجبة للطهارة ( 1 ) ، وسيجئ في باب قراءة القرآن للجنب استثناء قراءة القرآن للمتغوط بقول مطلق ( 2 ) .
وفي الفقيه في الصحيح : سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ؟ فقال : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 352 ، ح 5 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 128 ، ح 39 ، حكم الجنابة .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 19 ، ح 22 .