شرح
الثاني : كونها منبئاً عن الرضا بالعمل بما فيها .
الثالث : وجوب دفع المنكر كرفعه .
الرابع : الإجماع المفهوم من دعوى عدم الخلاف في المنتهى .
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة كما ستظهر ممّا يأتي . هذا .
6 - وفي الحدائق قال : " وعندي في الحكم من أصله توقّف لعدم النصّ ،
والتحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعيّة يتوقّف القول بها على الدليل
الشرعي . ومجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم لا تصلح عندي لتأسيس
الأحكام الشرعيّة . " ( 1 )
إذا وقفت على ما حكيناه من كلماتهم في المقام فنقول : لابدّ للبحث في
مقامات :
الأوّل : ما هو معنى الحفظ ؟
الثاني : ما هو المراد من كتب الضلال وما معنى الضلال ؟
الثالث : ما هو الدليل على الحرمة في المسألة ؟
ما هو معنى الحفظ ؟
أمّا الحفظ فقد مرّ عن المحقّق الإيرواني " ره " فيه ثلاثة احتمالات وأنّ الظاهر من الأدلّة حرمة الحفظ في مقابل الإتلاف فيجب عليه محو كتب الضلال وإتلافها أينما كانت . ويضاف إليها احتمال رابع وهو حفظها بظهر القلب . وأمّا الضلال فيأتي من المصنّف معناه . فلنتعرّض فعلا لما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة :هامش
1 - الحدائق 18 / 141 . المسألة 5 ، حفظ كتب الضلال .