تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
الثاني : كونها منبئاً عن الرضا بالعمل بما فيها . الثالث : وجوب دفع المنكر كرفعه . الرابع : الإجماع المفهوم من دعوى عدم الخلاف في المنتهى . ولا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة كما ستظهر ممّا يأتي . هذا . 6 - وفي الحدائق قال : " وعندي في الحكم من أصله توقّف لعدم النصّ ، والتحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعيّة يتوقّف القول بها على الدليل الشرعي . ومجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعيّة . " ( 1 ) إذا وقفت على ما حكيناه من كلماتهم في المقام فنقول : لابدّ للبحث في مقامات : الأوّل : ما هو معنى الحفظ ؟ الثاني : ما هو المراد من كتب الضلال وما معنى الضلال ؟ الثالث : ما هو الدليل على الحرمة في المسألة ؟

ما هو معنى الحفظ ؟

أمّا الحفظ فقد مرّ عن المحقّق الإيرواني " ره " فيه ثلاثة احتمالات وأنّ الظاهر من الأدلّة حرمة الحفظ في مقابل الإتلاف فيجب عليه محو كتب الضلال وإتلافها أينما كانت . ويضاف إليها احتمال رابع وهو حفظها بظهر القلب . وأمّا الضلال فيأتي من المصنّف معناه . فلنتعرّض فعلا لما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة :
هامش
1 - الحدائق 18 / 141 . المسألة 5 ، حفظ كتب الضلال .