تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
الإتلاف والعمد إلى المحو والإعدام في أيّة مكتبة كانت . " ( 1 ) هذا .

نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة

والأولى نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة ليكون القارئ على بصيرة . 1 - قال في مكاسب المقنعة : " والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز ، ولا يحلّ كتب الكفر وتجليد الصحف إلاّ لإثبات الحجج في فساده . والتكسّب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام . " ( 2 ) 2 - وفي النهاية : " والتكسّب بحفظ كتب الضلال ونسخه حرام محظور . " ( 3 ) ويأتي في المتن كلامه في المبسوط . أقول : دلالة كلامهما على حرمة نفس الحفظ من جهة أنّه لا وجه لحرمة التكسّب بالفعل إلاّ حرمة نفسه كما هو ظاهر . 3 - وفي الشرائع في عداد المكاسب المحرّمة قال : " وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض . " ( 4 ) 4 - وفي المنتهى : " ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجّة عليهم بلا خلاف ، وكذا يحرم نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة على ذلك كلّه ، لأنّ في ذلك مساعدة على الحقّ وتقوية الباطل ولا خلاف فيه . " ( 5 )
هامش
1 - حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني / 25 . 2 - المقنعة / 588 . 3 - النهاية لشيخ الطوسي / 356 . 4 - الشرائع / 264 ، كتاب التجارة . 5 - المنتهى 2 / 1013 ، كتاب التجارة .