تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك . " [ 1 ] ورواية المثنى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) يكره الصور في البيوت . " [ 2 ] بضميمة ما ورد في رواية أخرى مرويّة في باب الربا : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يكره الحلال . " [ 3 ]
شرح
الأمر السابع : مفهوم صحيحة زرارة ، رواها في الوسائل ( 1 ) عن الكافي والمحاسن . والاستدلال بها على حرمة الاقتناء مطلقاً مبني على عدم خصوصية للبيت - الذي يصلّي فيه غالباً - وكون البأس ظاهراً في الحرمة . وكلاهما قابلان للمناقشة . [ 2 ] الأمر الثامن : رواية المثنى ، رواها في الوسائل عن الكافي والمحاسن ، والمتن هكذا : " إنّ علياً ( عليه السلام ) كره الصور في البيوت . " ( 2 ) وفي الوسائل أيضاً عن المحاسن عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : " أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يكره الصورة في البيوت . " ( 3 ) وفيه أيضاً عن المحاسن بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أنّه كره الصور في البيوت . " ( 4 ) والاستدلال بهذه الأخبار للمقام مبني على عدم خصوصية للبيت وكون الكراهة ظاهرة في الحرمة أو مرادة بها هنا ، وكلاهما قابلان للمناقشة . [ 3 ] رواها في الوسائل في ذيل رواية عن الكافي بسند صحيح . والمتن هكذا : " ولم يكن عليّ ( عليه السلام ) يكره الحلال . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 3 / 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 3 . 2 - الوسائل 3 / 561 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 3 . 3 - الوسائل 3 / 563 ، الحديث 14 . 4 - الوسائل 3 / 563 ، الحديث 13 . 5 - الوسائل 12 / 447 ، الباب 15 من أبواب الربا ، الحديث 1 .