وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا بأس بأن يكون التماثيل
في البيوت إذا غيّرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك . " [ 1 ]
ورواية المثنى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) يكره الصور في
البيوت . " [ 2 ] بضميمة ما ورد في رواية أخرى مرويّة في باب الربا : " أنّ
عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يكره الحلال . " [ 3 ]
شرح
الأمر السابع : مفهوم صحيحة زرارة ، رواها في الوسائل ( 1 ) عن الكافي
والمحاسن .
والاستدلال بها على حرمة الاقتناء مطلقاً مبني على عدم خصوصية للبيت -
الذي يصلّي فيه غالباً - وكون البأس ظاهراً في الحرمة . وكلاهما قابلان للمناقشة .
[ 2 ] الأمر الثامن : رواية المثنى ، رواها في الوسائل عن الكافي والمحاسن ،
والمتن هكذا : " إنّ علياً ( عليه السلام ) كره الصور في البيوت . " ( 2 )
وفي الوسائل أيضاً عن المحاسن عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل ،
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : " أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يكره الصورة في البيوت . " ( 3 )
وفيه أيضاً عن المحاسن بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) :
" أنّه كره الصور في البيوت . " ( 4 )
والاستدلال بهذه الأخبار للمقام مبني على عدم خصوصية للبيت وكون
الكراهة ظاهرة في الحرمة أو مرادة بها هنا ، وكلاهما قابلان للمناقشة .
[ 3 ] رواها في الوسائل في ذيل رواية عن الكافي بسند صحيح . والمتن هكذا :
" ولم يكن عليّ ( عليه السلام ) يكره الحلال . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 3 / 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 3 .
2 - الوسائل 3 / 561 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 3 / 563 ، الحديث 14 .
4 - الوسائل 3 / 563 ، الحديث 13 .
5 - الوسائل 12 / 447 ، الباب 15 من أبواب الربا ، الحديث 1 .