تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
شرح
قال " ره " . وعدم توهم أحد حرمة ذلك أو حرمة المواجهة للمرآة مثلا لا يقتضي عدم صدق التصوير ، بل لعلّ ذلك من جهة انصراف التصوير المحرّم إلى ما كان في مقام المعارضة والمضادّة للّه - تعالى - أو في معرض التقديس والعبادة ، وليست العكوس المتعارفة أو الصور المنعكسة في المرآة أو الأشجار من هذا القبيل ، فتدبّر . تصوير الحيوان الخيالي الفرع التاسع : بناء على اختصاص الحرمة بالحيوان فالظاهر عدم الفرق بين كونه موجوداً في الخارج أو موجوداً خيالياً كالعنقاء مثلا أو فرس ذي أجنحة ولا سيما إذا كانت بنحو التجسيم لإطلاق الأدلّة وشمول روايات الأمر بالنفخ ونحوها . وانصرافه إلى الحيوان الخارجي الموجود انصراف بدوي فلا يضرّ . حكم تصوير الجنّ والملك الفرع العاشر : على فرض القول بحرمة التصوير واختصاصها بتصوير الحيوان فهل يعمّ الجنّ والملك أيضاً أم لا ؟ قال السيّد " ره " في الحاشية ما ملخّصه بتوضيح منّا : " هل يلحق الجنّ والملك بالحيوان فيحرم تصويرهما أو بغيره فلا ؟ قولان : فعن بعض الأساطين في شرحه على القواعد الأوّل ، وكذا في الجواهر حيث قال : الظاهر إلحاق الملك والجنّ بذلك . وقيل بالثاني . ومبنى المسألة شمول العمومات ، وكون الدليل المرخّص مختلفاً ، فإنّ في صحيحة ابن مسلم : " لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان . " ( 1 ) وفي خبر تحف العقول : " وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني . " ( 2 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 220 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . 2 - تحف العقول / 335 .