شرح
أقول : الرواية رواها في الوسائل عن التهذيب والفقيه والمحاسن : ( 1 )
ففي التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي
الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " من جدّد قبراً أو مثّل
مثالا فقد خرج من الإسلام . " ( 2 )
قال المحقّق في أحكام الأموات من المعتبر بعد نقل الرواية : " وقد اختلف
الأصحاب في رواية هذه اللفظة : فقال سعد بن عبد اللّه : هي بالحاء المهملة وعنى
تسنيمها . وقال المفيد " ره " : بالخاء وعنى شقّها ، من خددت الأرض أي شققتها ،
فيكون النهي على هذا للتحريم . وقال محمّد بن الحسن الصفّار : بالجيم وعنى
تجديدها أي تجديد بنائها أو تطيينها ، وحكي أنّه لم يكره رمّها . وقال البرقي :
بالجيم والثاء ولم يفسّره ، وقال الشيخ " ره " : المعنى أن يجعل القبر جدثاً دفعة
أخرى . قلت : وهذا الخبر رواه محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ عن
عليّ ( عليه السلام ) . ومحمّد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود ، فإذن الرواية ساقطة فلا
ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها . " ( 3 )
ولكنّ الشهيد " ره " في الذكرى بعد نقل اختلاف الأصحاب في نقل اللفظة
قال : " قلت : اشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحّة الحديث
عندهم وإن كان طريقاً ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن
ضعف أسنادها ، فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمّد بن سنان وأبي
الجارود . " ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 2 / 868 ، الباب 43 من أبواب الدفن ، الحديث 1 ; و 3 / 562 ، الباب 3 من
أبواب أحكام المساكن ، الحديث 10 ; وكتاب من لا يحضره الفقيه 1 / 189 ( أحكام
الأموات ) ، الحديث 579 ; والمحاسن 2 / 612 ، كتاب المرافق ، الحديث 33 .
2 - التهذيب 1 / 459 ، باب تلقين المحتضرين ، الحديث 142 .
3 - المعتبر 1 / 304 ( = ط . القديمة / 82 ) .
4 - الذكرى / 69 ، كتاب الصلاة ، المطلب الثالث ، المسألة الثالثة من المبحث الأوّل .