شرح
3 - خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا تبنوا على القبور ولا
تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كره ذلك . " ( 1 )
وفي السند : القاسم بن سليمان ولم يوثق هو ولا جرّاح ، ويناقش في الدلالة
أيضاً باحتمال الخصوصيّة للبيوت كما مرّ وبأنّ الكراهة أعمّ من الحرمة والكراهة
المصطلحة إلاّ أن يقال : إنّ ظاهر النهي الحرمة .
4 - خبر محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال :
" نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يسلّم على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من
يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالأربعة عشر ، وأنا
أزيدكم الخامسة ، أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج . " ( 2 )
5 - خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " من جدّد قبراً أو مثّل
مثالا فقد خرج من الإسلام . " ( 3 )
وفي السند محمّد بن سنان وأبو الجارود وضعّفهما علماء الرجال . وفي معنى
الرواية احتمالات يأتي التعرّض لها عند استدلال المصنّف بها . وعلى بعض
المعاني لا ترتبط الرواية بالمقام .
6 - خبر أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إيّاكم وعمل الصور فإنّكم تسألون عنها
يوم القيامة . " ( 4 )
وفي السند : القاسم بن يحيى وهو مختلف فيه ، والأكثر على تضعيفه .
7 - خبر عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : " من أكل السحت سبعة
( إلى أن قال ) : والذين يصوّرون التماثيل . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 3 / 562 ، الحديث 9 .
2 - الوسائل 8 / 431 ، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 3 / 562 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 10 .
4 - مستدرك الوسائل 2 / 457 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
5 - مستدرك الوسائل 2 / 457 ، الحديث 2 .