شرح
التشبيب بالغلام محرّم مطلقاً لتحريم متعلقه . " ( 1 )
4 - وفي الجواهر بقوله : " أو غلام بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافاً إلى ما في الكتاب والسنة من تحريم إيذاء المؤمنين وإغراء الفسّاق
بالامرأة والولد . . . " ( 2 )
أقول : لا وجه لدعوى الإجماع في المسألة الغير المعنونة في كتب القدماء
المعدّة لذكر المسائل المتلقّاة عن المعصومين ( عليهم السلام ) كالهداية والمقنع والمقنعة
والنهاية ونحوها ، والشيخ عنونها في المبسوط الموضوع لذكر الفروع المستنبطة ،
وبالجملة الإجماع في المسائل التفريعية المستنبطة على فرض ثبوته لا يفيد لعدم
كشفه عن تلقّي المسألة عنهم ( عليهم السلام ) .
5 - وفي المكاسب المحرمة من القواعد : " وسبّ المؤمنين ، ومدح من
يستحق الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة . " ( 3 )
أقول : الحرمة لا تختص بالمؤمنة ، لحرمة التشبيب بالمسلمة المخالفة بل
والذمية أيضاً ، لاحترامهما كما مرّ عن جامع المقاصد .
6 - وفي التذكرة : " ويحرم سبّ المؤمنين ، والكذب عليهم والتهمة ، ومدح
من يستحق الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة بلا خلاف في
ذلك كلّه . " ( 4 )
7 - وفي المكاسب المحرمة من الدروس : " والغزل مع الأجنبية ، أي محادثتها
ومراودتها والتشبيب بها معينة وبالغلمان مطلقاً ، ويجوز التشبيب بنساء
هامش
1 - المسالك 2 / 404 ( من طبعته الحجرية ) ، كتاب الشهادات . . . المسألة الخامسة .
2 - الجواهر 41 / 49 ، كتاب الشهادات . . . المسألة الخامسة .
3 - القواعد 1 / 121 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم
الاكتساب به .
4 - التذكرة 1 / 582 ، كتاب البيع ، المقصد الثامن ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم
الاكتساب به .