تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
التشبيب بالغلام محرّم مطلقاً لتحريم متعلقه . " ( 1 ) 4 - وفي الجواهر بقوله : " أو غلام بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما في الكتاب والسنة من تحريم إيذاء المؤمنين وإغراء الفسّاق بالامرأة والولد . . . " ( 2 ) أقول : لا وجه لدعوى الإجماع في المسألة الغير المعنونة في كتب القدماء المعدّة لذكر المسائل المتلقّاة عن المعصومين ( عليهم السلام ) كالهداية والمقنع والمقنعة والنهاية ونحوها ، والشيخ عنونها في المبسوط الموضوع لذكر الفروع المستنبطة ، وبالجملة الإجماع في المسائل التفريعية المستنبطة على فرض ثبوته لا يفيد لعدم كشفه عن تلقّي المسألة عنهم ( عليهم السلام ) . 5 - وفي المكاسب المحرمة من القواعد : " وسبّ المؤمنين ، ومدح من يستحق الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة . " ( 3 ) أقول : الحرمة لا تختص بالمؤمنة ، لحرمة التشبيب بالمسلمة المخالفة بل والذمية أيضاً ، لاحترامهما كما مرّ عن جامع المقاصد . 6 - وفي التذكرة : " ويحرم سبّ المؤمنين ، والكذب عليهم والتهمة ، ومدح من يستحق الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة بلا خلاف في ذلك كلّه . " ( 4 ) 7 - وفي المكاسب المحرمة من الدروس : " والغزل مع الأجنبية ، أي محادثتها ومراودتها والتشبيب بها معينة وبالغلمان مطلقاً ، ويجوز التشبيب بنساء
هامش
1 - المسالك 2 / 404 ( من طبعته الحجرية ) ، كتاب الشهادات . . . المسألة الخامسة . 2 - الجواهر 41 / 49 ، كتاب الشهادات . . . المسألة الخامسة . 3 - القواعد 1 / 121 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم الاكتساب به . 4 - التذكرة 1 / 582 ، كتاب البيع ، المقصد الثامن ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم الاكتساب به .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 521 | الشيخ المنتظري