تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة - وهو كما في جامع المقاصد [ 1 ] ذكر محاسنها وإظهار شدّة حبّها بالشعر - حرام على .
شرح

المسألة الثالثة : حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة

[ 1 ] قال في جامع المقاصد : " المراد به : ذكر محاسنها وشدّة حبّها ، ونحو ذلك بالشعر ، ويقال : النسيب أيضاً . " ثم قال ما ملخّصه : " وإنما يحرم بقيود : 1 - كونها معينة معروفة وإن لم يعرفها السامع . 2 - كونها مؤمنة ، فلا يحرم بنساء أهل الحرب . وأمّا نساء أهل الذمّة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحلّ ، والظاهر العدم ، لانّ النظر إليهن بريبة حرام فهذا أولى . ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم . 3 - كونها محرّمة ، أي في الحال . وأمّا التشبيب بالغلام فحرام على كلّ حال . " ( 1 ) وقال ابن الأثير في النهاية : " تشبيب الشعر : ترقيقه بذكر النساء . " ( 2 ) وفي الصحاح : " والتشبيب : النسيب . يقال : هو يشبّب بفلانة ، أي ينسب بها . " ( 3 ) وفي المصباح : " شبّب الشاعر بفلانة تشبيباً : قال فيها الغزل وعرّض بحبّها ، وشبّب
هامش
1 - جامع المقاصد 4 / 28 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، الرابع مما يحرم الاكتساب به . 2 - النهاية 2 / 439 . 3 - الصحاح 1 / 151 .