تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني . [ 1 ]
شرح
قصيدته : حسّنها وزيّنها بذكر النساء . " ( 1 ) أقول : يشبه أن تكون الكلمة مأخوذة من لفظ الشباب ، لكون هذا العمل من مقتضيات طبع الشبّان أو لكونه سبباً لتهييجهم . والغالب وقوعه بالشعر وتعلّقه بالنساء . قال في المنجد : " شبّب : ذكر أيّام الشباب واللهو والغزل . " ( 2 ) وفيه أيضاً : " نسب الشاعر بالمرأة : شبّب بها في شعره وتغزّل . " ( 3 ) ثم لا يخفى أنّ التشبيب إمّا أن يقع بالمرأة أو بالغلام ، وهما إمّا معروفان أو مبهمان خياليان ، والمرأة إمّا محرّمة للشاعر أو غير محرّمة كزوجته . [ 1 ] 1 - في شهادات المبسوط : " وإن تشبب بامرأة ووصفها في شعره نظرت ، فإن كانت ممن لا يحلّ له وطيها ردّت شهادته ، وإن كانت ممّن تحلّ له كالزوجة والأمة كره ولم تردّ شهادته . وإن تشبب بامرأة مبهماً ولم تعرف كره ولم تردّ شهادته لجواز أن تكون ممن تحلّ له . " ( 4 ) أقول : يمكن القول بحرمة التشبيب بالزوجة أو الأمة أيضاً عند الأجنبي إن كان موجباً لرغبته فيها وإغرائه بها بل مطلقاً . 2 - وفي شهادات الشرائع : " ويحرم من الشعر ما تضمن كذباً أو هجاء مؤمن أو تشبيباً بامرأة معروفة غير محلّلة . " ( 5 ) 3 - وذيّل هذا في المسالك بقوله : " وكذا يحرم منه ما اشتمل على الفحش والتشبيب بامرأة بعينها ، لما فيه من الإيذاء والاشتهار وإن كان صادقاً . . . وكذا
هامش
1 - المصباح المنير / 302 . 2 - المنجد / 371 . 3 - المنجد / 803 . 4 - المبسوط 8 / 228 . 5 - الشرائع / 913 ( = ط . أخرى 4 / 128 ) ، كتاب الشهادات ، الطرف الأوّل ، المسألة الخامسة .