تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
2 - وقوله - تعالى - : ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور . ) ( 1 ) 3 - وأيضاً ما ورد من قضاء عليّ ( عليه السلام ) بعدّ الأضلاع ، معلّلا بأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأيسر . ( 2 ) بدعوى أنّه دالّ على كونها في الواقع داخلا تحت أحدهما . 4 - وأيضاً صحيحة الفضيل عن الصادق ( عليه السلام ) في فاقد الفرجين ، حيث إنّه حكم بالقرعة بدعوى أنّه لتشخيص الواقع المجهول . ( 3 ) 5 - وأيضاً ما ورد من أنّ الخنثى ترث نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل . ( 4 ) وأنت خبير بضعف الكلّ : أمّا الآيتان فواضح ، إذ لا يستفاد منهما الحصر . وأمّا عدّ الأضلاع فهو أمارة تعبدّية والكلام مع عدمها . وأمّا القرعة فقد ثبت في محلّه أن موردها أعمّ مما كان له واقع أو لا ، كما هو المستفاد من جملة من الأخبار . وأمّا إعطاء نصف كلّ من النصيبين فلا دلالة له أصلا ، بل يمكن أن يكون من جهة كونها طبيعة ثالثة . " ( 5 ) انتهى ما في الحاشية . أقول : بل الإنصاف ظهور الأخبار في عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة ، بل إن وجد فيها أمارة أحد الجنسين ألحقت به وإلاّ بقيت مشكلة وليست بخارجة عنهما . نعم يمكن أن يوجد فيها مقتضيات كلا الجنسين وخواصّهما ، وربما يغلب فيهما إحداهما وبالعملية تلحق بأحدهما ، اللّهم إلاّ أن يريد السيّد " ره " بالطبيعة الثالثة هذا القسم ، أعني من وجد فيه مقتضيات طبع كلا الجنسين ، فكأنّها رجل وامرأة معاً .
هامش
1 - سورة الشورى ( 42 ) ، الآية 49 . 2 - الوسائل 17 / 576 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث 3 . 3 - الوسائل 17 / 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 17 / 577 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث 6 . 5 - حاشية المكاسب / 16 ، في ذيل قول المصنّف : ثمّ الخنثى يجب عليها . . . .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 516 | الشيخ المنتظري