تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
نعم في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يجرّ ثيابه ؟ قال : " إنّي لأكره أن يتشبه بالنساء . " [ 1 ] وعنه ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) : " كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها . " [ 2 ] وفيهما خصوصاً الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة ، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال .
شرح
[ 1 ] راجع أبواب أحكام الملابس من الوسائل ، رواه في الباب الثالث عشر منها عن مكارم الأخلاق مرسلا ، وفي الباب الثالث والعشرين منها عن الكافي مسنداً بسند موثوق به . ( 1 ) والكراهة في الكتاب والسنة وإن كانت أعمّ من الكراهة المصطلحة لكن المورد ربما يشهد بعدم الحرمة ، لوضوح عدم حرمة جرّ الثياب . [ 2 ] راجع الباب الثالث عشر من أبواب أحكام الملابس من الوسائل ، رواها عن مكارم الأخلاق أيضاً مرسلة . ( 2 ) وظهورها في الكراهة كما يظهر من المصنّف ممنوع ، إذ ظاهر لفظي الزجر والنهي الحرمة كما لا يخفى ، نعم الرواية مرسلة فيشكل إثبات الحرمة بها بوحدتها . ولو سلّم فالظاهر من هذه الرواية وأمثالها صورة اتخاذ أحدهما لباس الآخر لباساً لنفسه في حياته وتعيشه الاجتماعي ، فلا يشمل اللبس الموقّت لغرض عقلائي كما في الأفلام والتعازي المتداولة والإراءة للخيّاط مثلا ونحو ذلك . هذا .
هامش
1 - الوسائل 3 / 354 ، الباب 13 ، الحديث 1 ; عن مكارم الأخلاق / 118 ; وص 367 ، الباب 23 ، الحديث 4 ، عن الكافي 6 / 458 . 2 - الوسائل 3 / 355 ، الباب 13 ، الحديث 2 ; عن مكارم الأخلاق / 118 .