نعم في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يجرّ ثيابه ؟ قال :
" إنّي لأكره أن يتشبه بالنساء . " [ 1 ]
وعنه ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) : " كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يزجر الرجل أن يتشبه
بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها . " [ 2 ]
وفيهما خصوصاً الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة ، فالحكم
المذكور لا يخلو عن إشكال .
شرح
[ 1 ] راجع أبواب أحكام الملابس من الوسائل ، رواه في الباب الثالث عشر منها
عن مكارم الأخلاق مرسلا ، وفي الباب الثالث والعشرين منها عن الكافي مسنداً
بسند موثوق به . ( 1 )
والكراهة في الكتاب والسنة وإن كانت أعمّ من الكراهة المصطلحة لكن
المورد ربما يشهد بعدم الحرمة ، لوضوح عدم حرمة جرّ الثياب .
[ 2 ] راجع الباب الثالث عشر من أبواب أحكام الملابس من الوسائل ، رواها
عن مكارم الأخلاق أيضاً مرسلة . ( 2 )
وظهورها في الكراهة كما يظهر من المصنّف ممنوع ، إذ ظاهر لفظي الزجر
والنهي الحرمة كما لا يخفى ، نعم الرواية مرسلة فيشكل إثبات الحرمة بها بوحدتها .
ولو سلّم فالظاهر من هذه الرواية وأمثالها صورة اتخاذ أحدهما لباس الآخر لباساً
لنفسه في حياته وتعيشه الاجتماعي ، فلا يشمل اللبس الموقّت لغرض عقلائي
كما في الأفلام والتعازي المتداولة والإراءة للخيّاط مثلا ونحو ذلك . هذا .
هامش
1 - الوسائل 3 / 354 ، الباب 13 ، الحديث 1 ; عن مكارم الأخلاق / 118 ; وص 367 ،
الباب 23 ، الحديث 4 ، عن الكافي 6 / 458 .
2 - الوسائل 3 / 355 ، الباب 13 ، الحديث 2 ; عن مكارم الأخلاق / 118 .