تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
وأمّا الثالث : فلا يمكن أخذه ، إذ لا جامع بين التشبه في اللباس والتشبه في الطبيعة . فيتعين الثاني ، ويكون المراد من تشبه أحدهما بالآخر تأنّث الرجل باللواط وتذكر المرأة بالسّحق ، وهو الظاهر من لفظ التشبه في المقام . ويؤيد ذلك تطبيق الإمام ( عليه السلام ) النبويّ على المخنّثين والمساحقات في جملة من الروايات الواردة من طرق الخاصّة والعامّة . وقد اتضح بذلك بطلان ما ادّعاه المحقق الإيرواني من أنّ إطلاق التشبه يشمل التشبّه في كلّ شيء ، وكذلك ما في حاشية السيّد " ره " من عدم اختصاص النبوي بالتشبه في التأنّث والتذكر لإمكان شموله للتشبه في اللباس أيضاً . " ( 1 ) انتهى ما في المصباح ملخصاً . أقول : ظهور بعض الأخبار في الانحراف الجنسي ، أعني اللواط والمساحقة واضح ، ولكن يمكن أن يكون ذكره فيها من جهة كونه من أظهر مصاديق التأنث والتذكّر ، وإلاّ فليس في مفاهيم التأنث والتذكّر وتشبّه أحدهما بالآخر دلالة على خصوص الرابطة الجنسية ، لصدق هذه العناوين على تزييّ أحدهما بزيّ الآخر في اللباس والزينة والآداب ووروده بهذه الهيأة في المجتمعات وإن لم يكن من أهل اللواط أو المساحقة ، فقوله ( عليه السلام ) في رواية الخصال السابقة : " لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل لأن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " ( 2 ) لا يراد به نهي المرأة عن خصوص المساحقة بل عن تزييها بزيّ الرجال في اللباس والزينة كما هو واضح .
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 208 ، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به . 2 - الخصال / 587 ، الحديث 12 من أبواب السبعين وما فوقه . والمتن أثبتناه من المستدرك 1 / 108 .