شرح
3 - وفي رواية حنّان بن سدير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " قال
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ ( عليه السلام ) : " إيّاك أن تتختم بالذهب ، فإنّه حليتك في الجنّة . " ( 1 )
4 - وفي رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في الحديد أنّه
حلية أهل النار ، والذهب أنّه حلية أهل الجنة . وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة
النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه . " ( 2 )
وإشعارها بكون النهي بلحاظ كونه زينة أيضاً واضح ، وتفريع اللبس عليه من
جهة أنّ التزين به غالباً كان بلبسه ، وإشارة إلى عدم حرمة جعله من النقود مثلا ،
فلا يرد على ذلك ما مرّ من المصباح .
5 - وفي خبر ابن عباس عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد ذكر أشراط السّاعة : " فعند ذلك
تحلّى ذكور أمّتي بالذهب ويلبسون الحرير والديباج . " ( 3 )
6 - وفي دعائم الإسلام عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى الرجال عن حلية الذهب
وقال : " هو حرام في الدنيا " ( 4 ) .
7 - وفيه أيضاً عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) أنّه سئل عن حليّ الذهب
للنساء ؟ قال : " لا بأس به ، إنّما يكره للرجال . " ( 5 ) ورواهما عنه في المستدرك . ( 6 )
والكراهة في لسان الكتاب والسنّة أعمّ كما مرّ .
8 - وفي خبر جراح المدائني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " لا تجعل في يدك خاتماً
هامش
1 - الوسائل 3 / 302 ، الحديث 11 .
2 - نفس المصدر 3 / 300 ، الحديث 5 .
3 - الوسائل 11 / 277 ، الباب 49 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الحديث 22 .
4 - دعائم الإسلام 2 / 164 ، الفصل الثالث : ذكر لباس الحلي ، الحديث 588 .
5 - دعائم الإسلام 2 / 163 ، الحديث 583 .
6 - مستدرك الوسائل 1 / 204 ، كتاب الصلاة ، الباب 24 من أبواب لباس المصلّي ،
الحديثين 3 و 4 .