شرح
4 - وفي سنن البيهقي بسنده عن أنس بن مالك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " من
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . " ( 1 )
إلى غير ذلك من الأخبار من طرق الفريقين .
ويدلّ على منع الصلاة فيه :
1 - صحيحة الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في
ثوب إبريسم ؟ فقال : " لا " ( 2 ) .
2 - وصحيحة محمد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل
يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " لا تحلّ الصلاة في
حرير محض . " ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار .
والمراد بعدم الحلّ في المقام وأمثاله عدم الصحّة كما لا يخفى .
وأمّا الذهب :
1 - ففي رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قال
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا تتختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة . " ( 4 )
وإشعارها بكون وجه الحرمة كونه زينة واضح ، وفي السند غالب بن عثمان
ولم يثبت وثاقته إلاّ أن يراد به المنقري بقرينة رواية ابن فضّال عنه . ( 5 )
2 - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لعليّ : " إنّي
أحبّ لك ما أحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه
زينتك في الآخرة . " ( 6 )
هامش
1 - سنن البيهقي 2 / 422 ، كتاب الصلاة ، باب نهي الرجال عن ثياب الحرير .
2 - الوسائل 3 / 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 3 / 267 ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 3 / 299 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
5 - تنقيح المقال 2 / 365 .
6 - الوسائل 3 / 300 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .