تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
4 - وفي سنن البيهقي بسنده عن أنس بن مالك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . " ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار من طرق الفريقين . ويدلّ على منع الصلاة فيه : 1 - صحيحة الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : " لا " ( 2 ) . 2 - وصحيحة محمد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " لا تحلّ الصلاة في حرير محض . " ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار . والمراد بعدم الحلّ في المقام وأمثاله عدم الصحّة كما لا يخفى . وأمّا الذهب : 1 - ففي رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا تتختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة . " ( 4 ) وإشعارها بكون وجه الحرمة كونه زينة واضح ، وفي السند غالب بن عثمان ولم يثبت وثاقته إلاّ أن يراد به المنقري بقرينة رواية ابن فضّال عنه . ( 5 ) 2 - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لعليّ : " إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة . " ( 6 )
هامش
1 - سنن البيهقي 2 / 422 ، كتاب الصلاة ، باب نهي الرجال عن ثياب الحرير . 2 - الوسائل 3 / 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 3 / 267 ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 3 / 299 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . 5 - تنقيح المقال 2 / 365 . 6 - الوسائل 3 / 300 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 498 | الشيخ المنتظري