تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
وأمّا لعن الواصلة والموصولة فهو وإن كان ظاهراً في الحرمة لكن فسّرا في خبر سعد وغيره بعمل القيادة . وتفسير ابن غراب لهما لا حجية له ، لعدم نقله من الإمام ( عليه السلام ) ، فلعلّه أخذ ذلك من العامّة كما مرّ ، فراجع البيهقي . ( 1 ) والمحقق الإيرواني " ره " في الحاشية منع من دلالة اللعن على الحرمة ، فقال : " مع أنّ اقتضاء اللعن للحرمة ممنوع ، فإنّه طلب البعد من اللّه - تعالى - ، وفاعل المكروه بعيد منه - تعالى - بمقدار فعله ، بل يمكن أن يقال : إنّ اللعن يجتمع مع الإباحة ويكون اللعن باعتبار لازم هذه الأفعال من حصول إغراء الفسّاق بالنظر إليهن ، فإذا حصل الأمن من ذلك لم يكن بفعله بأس . " ( 2 ) وذكر نحو ذلك في مصباح الفقاهة أيضاً ، ( 3 ) واستشهد لذلك بروايات : منها : ما في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : " يا عليّ ، لعن اللّه ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده . " ( 4 ) ومنها : ما عن الصادق ( عليه السلام ) : " ملعون ملعون من وهب اللّه له مالا فلم يتصدق منه بشيء " ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار . هذا . ولكن ظهور اللعن في الحرمة واضح وإن جاز رفع اليد عنه بما دلّ على الجواز وعدم الحرمة ، وبذلك صرّح في مصباح الفقاهة أيضاً . وربما يستشهد للكراهة وعدم الحرمة بقوله ( عليه السلام ) في رواية ثابت بن سعيد : " وكُره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها " ( 6 )
هامش
1 - البيهقي 7 / 312 ، كتاب القسم والنشوز ، باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به . 2 - حاشية المكاسب / 19 ، ذيل قول المصنّف : المسألة الأولى : تدليس الماشطة . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 204 ، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به . 4 - الوسائل 16 / 528 ( = ط . أخرى 16 / 636 ) ، الباب 101 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 1 . 5 - الوسائل 11 / 519 ، الباب 41 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث 7 . 6 - الوسائل 14 / 135 ، الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 478 | الشيخ المنتظري