تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وفي مرسلة الفقيه : " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تُعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها . وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة . " [ 1 ]
شرح
وفي التهذيب : " فإذا مشطت فلا تحكّي الوجه بالخزف " ، وكأنّه أنسب بالتعليل . وفي سند الرواية مناقشتان : الأولى : وجود علي بن أحمد بن أشيم فيه ، ولم يوثق وإن قيل بحسنه لرواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه . والثانية : الجهل بالرجل الذي روى عنه ابن أبي عمير ، ولكن قال الشيخ في العدّة : " فإن كان ممن يعلم بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح بخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ ممّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمرسلهم . . . " ( 1 ) وفي مرآة العقول في ذيل قوله : " ولا تصلي " قال : " وكأنّه لعدم جواز الصلاة أو للتدليس إذا أرادت التزويج . " ( 2 ) [ 1 ] راجع الوسائل . ( 3 ) والظاهر من الفقيه كون المرويّ عنه أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، فراجع . ( 4 ) وإسناده الرواية إلى الإمام بنحو الجزم يدلّ على ثبوتها عنده واعتماده عليها . ومثلها ما مرّت من عبارة المقنع . ونحوهما عبارة فقه الرضا ، فراجع . ( 5 )
هامش
1 - عدّة الأصول 1 / 386 ، فصل في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد . . . . 2 - مرآة العقول 19 / 78 ، كتاب المعيشة ، باب كسب الماشطة والخافضة . 3 - الوسائل 12 / 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . 4 - من لا يحضره الفقيه 3 / 162 ، كتاب المعيشة ، باب المعايش والمكاسب . . . ، الحديث 3591 وما قبله . 5 - المقنع / 361 ، باب المكاسب والتجارات . وفقه الرضا / 252 ، باب التجارات والبيوع والمكاسب .